|
E O H R |
![]() |
المنظمة المصرية لحقوق الانسان |
تاسعاً :-الحق في تكوين الأحزاب والنقابات والجمعياتتعد حرية تكوين الاحزاب السياسية ، في المجتمع هي مقياساً لمدي ما يتمتع به مواطنوا أي دولة ديمقراطية ، و مقياس لمدي قبول الانظمة السياسية للتفاعل الجماهيري في المشاركة في الحياة السياسية . و في الدول الديمقراطية التي تحترم دساتيرها الحقوق و الحريات العامة فإن التشريعات تقف عند حد تنظيم تلك الحقوق و الحريات و لاتجاوزها الي حظر أو أهدار أو مصادرة الحق . الا أن المشرع المصري طبقاً للقانون 40 لسنة 1977 و تعديلاته بالقانون 108 لسنة 1992 أثر أن يصادر هذا الحق و يضعف به الي الدرجة التي أصبح معها تأسيس حزب سياسي _ في ظل الشروط المنصوص عليها للجنة شئون الاحزاب _ ضرب من المستحيل * . و بينما أدي هذا القانون إلي اعاقة امكانية تجديد دماء الحياه الحزبية ، فأن مناخ قانون الطوارئ ، أدي إلي محاصرة الاحزاب القائمة و شل فاعليتها ، حتي أصابها التكلس و أفترستها الصراعات الداخلية ، و التحيز من جانب الدولة الي الحزب الحاكم - حتي بات بمثابة أحد مؤسسات السلطة أكثر من كونة مؤسسة مجتمع مدني - الذي يتولي رئيس الجمهورية رئاستة ، و تدعمه الحكومة بكل مؤسساتها و هيئاتها العديدة . في ظل هذا المناخ فإن المنظمة تعرب عن خشيتها إزاء المؤشرات التي تفيد بارتفاع الميل الي تجميد عمل الاحزاب القائمة بالفعل ، حيث أقدمت لجنة شئون الاحزاب هذا العام علي إصدار قرارات بتجميد عمل حزبين سياسين ليرتفع عدد الاحزاب التي تم تجميدها الي سبعة أحزاب من أصل 16 حزباً معترف بهم من قبل السلطات ، كما رفضت اللجنة طلبات تأسيس 7 أحزاب جديدة .و يجدر التنويه بأن القانون اعطى للجنة شئون الاحزاب الصلاحيات التالية :
- وقف إصدار جريدة أى حزب - وقف أى قرار أو تصرف مخالف أتخذه الحزب لمقتضيات المصلحة القومية العليا - حرمان أى شخص من الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة أى نشاط سياسي -حق اللجنة فى طلب الحكم بصفة مستعجلة من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة الحكم بصفة مستعجلة حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول اليها هذه الأموال من ناحية أخري رحبت المنظمة بصدور حكم من محكمة الاحزاب يقضي بالغاء قرار لجنة شئون الاحزاب بالاعتراض على تأسيس " حزب مصر 2000" والذى صدر منذ أكثر من عامين ومنحت المحكمة للحزب ترخيص بالتأسيس 0 واستند الحكم الصادر من محكمة الاحزاب السياسية إلى تميز برنامج حزب مصر 2000 عن باقى الاحزاب كونه طرح قضية العولمة وأثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مصر بينما لم يعالج أى حزب أخر هذه القضية ورأت المحكمة ايضا أن برنامج الحزب طرح قضية المياه وأثارها فى المستقبل على العلاقات بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا 0 و فيما يتعلق بإنتهاكات الحق في تكوين الاحزاب رصدت المنظمة ما يلي :
2 - و في 30/10/2001 أعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء الانباء التى أفادت بصدور قرار لجنة الاحزاب بتجميد حزب مصر العربي بسبب النزاع بين قادته علي رئاسة الحزب . و كان السيد / جمال ربيع رئيس الحزب قد قام بإخطار رئيس مجلس الشعب عن تشكيل هيئة برلمانية للحزب بعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس الحالي ، الامر الذي رفضة السيد / وحيد الاقصري المحامي و سكرتير عام الحزب السابق و قام بدورة بإخطار لجنة شئون الاحزاب المصرية بعدم الاعتداد بقرارات رئيس الحزب حيث أنه أنتخب رئيساً للحزب بموجب قرارات الجمعية العمومية الطارئة التي قامت بعزل رئيس الحزب السيد / جمال ربيع و علي ضوء التنازع علي رئاسة الحزب قامت لجنة شئون الاحزاب بإصدار قرارها السالف الذي قضي بتجميد الحزب ليصبح إجمالي الاحزاب التي قامت بتجميدها سبعة أحزاب هي ( مصر الفتاة ، العدالة الاجتماعية ، الشعب ، الاحرار ، العمل ، الوفاق القومي ، مصر العربي الاشتراكي ) . 3 - و بتاريخ 7/4/2001 أصدرت محكمة الاحزاب حكمها برفض قرار لجنة شئون الاحزاب الاعتراض على تأسيس حزب مصر 2000 و رغم موقف المنظمة الثابت من أن الاعتماد علي أحكام القضاء في منح الترخيص لتأسيس أحزاب جديدة يعمق من أعمال المعيار الشكلي عند النظر في الدعاوي المرفوعة من الاحزاب المرفوضة و هو معيار التمييز أى أن المنظمة رغم تحفظها السالف قد رحبت بميلاد الحزب الجديد و قد أوردت محكمة الأحزاب بحيثياتها أن برنامج حزب مصر تميز عن الاحزاب القائمة من حيث طرحة قضية العولمة و أثارها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية علي مصر بينما لم يعالج أى حزب أخر هذه القضية ، كما رأت المحكمة أن برنامج حزب مصر يتميز بطرح قضية المياه التى ستكون مصدراً لكثير من الصراعات و الاضطرابات خاصة في منطقة الشرق الاوسط و أفريقيا .
2 - أيضاً أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها الشديد إزاء قيام قوات الامن بالدقهلية بقيادة مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة في 20/6/2001 من أقتحام مقر نقابة المهن الزراعية لوقف اعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي ووقف تنفيذ الاحكام الصادرة بشأن نتائج الانتخابات بفرع الدقهلية في الدعوتين رقمي 855 ، 868 لسنة 16 قضائية . 3 - و في 30/12/2001 أسدل الستار علي الدعوي القضائية التي أقامها / محمد عبد العال رئيس تحرير جريدة الوطن العربي أمام القضاء الاداري يطلب فيها وقف تنفيذ قرار اعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين التي اجريت عام 1999 حيث أكدت المحكمة الادارية العليا في حكمها بعدم أختصاص القضاء الاداري بنظر الطعون علي بطلان انتخابات نقابة الصحفيين و أمرت بإحالة أوراق الدعوى إلي الدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص وفقاً لقانون نقابة الصحفيين . 4 - و في 1/11/2001 أصدرت محكمة جنح النزهة حكمها بحبس ثروت حسانين نقيب المرشدين السياحيين السابق ستة أشهر و عزلة من منصبة كما قضت بحبس ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المعينين ستة أشهر و ألزمت كل واحد منهم بدفع مبلغ 2001 جنية للأعضاء المنتخبين . و كان نقيب المرشديين السابق قد قام بفصل ثلاثة اعضاء من المجلس المنتخب و تعيين ثلاثة أخرين بدلا منهم وهم حسام حامد مصطفي _ رمضان عطية محمود _ ابو الفضل محمد أحمد بذلك القانون و اللوائح المعمول بها . و قد قضت محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 9365 لسنة 1954 قضائية بعودة اعضاء المجلس المنتخب من جمعية عمومية صحيحة و بطلان قرار النقيب و انعدامه لصدورة من غير ذي صفة حيث أن المنوط بهم إصدار هذا القرار هم اعضاء المجلس و عددهم 9 اعضاء بمن فيهم النقيب و ليس النقيب بمفردة و كان اعضاء المجلس المنتخبين قد استشكلوا في الحكم بالاستشكال رقم 1993 لسنة 1955 قضائية و اقاموا دعواهم ضد النقيب السابق مطالبين بحبسة و عزلة لعدم تنفيذه حكماً قضائياً بموجب المادة رقم 304 أ . ج و لما كان الاتهام المسند اليهم ثابتاً كافياً لادانتهم فقد أصدرت المحكمة حكمها السابق.
2 - وبتاريخ 1/7/2001 اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ( الدائرة الثانية) حكمها فى الدعوى رقم 1747 لسنة 1955 المرفوعة من حافظ أبو سعده مفوضا فى أعمال تأسيس جمعية المنظمة المصرية بقبول الدعوى شكلا ويوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار و ألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ويذكر أنه بتاريخ 12/12/2000 أقام السيد / حافظ أبو سعده بصفته مفوضا فى أعمال تأسيس جمعية المنظمة المصرية لحقوق الانسان الدعوى رقم 1747 لسنة 1955 ق ضد السيد / محافظ القاهرة والسيد / وزير الشئون الاجتماعية والسيد / وزير الداخلية بصفتهم 0 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اعطائة ما يفيد قيده وشهره لجمعية المنظمة المصرية لحقوق الانسان وما يترتب على ذلك من أثار 0 حيث أنه بتاريخ 25/2/2000 تقدم بالأوراق الخاصة لشهر جمعية المنظمة المصرية لحقوق الانسان طبقا للقانون 153 لسنة 1999 إلى وزارة الشئون الاجتماعية ( إدارة التسجيل) وقد قام باستيفاء كافة المستندات والإجراءات اللازمة لإشهار الجمعية وبتاريخ 25/7/2000 ( أي بعد 61 يوم ) من تاريخ طلبة قامت وزارة الشئون الاجتماعية بإرسال خطاب اليه تخطره بالغاء القانون رقم 153 لسنة 1999 وبضرورة استيفاء الأوراق طبقا للقانون 32 لسنة 1964 وقد قام باستيفاء الأوراق المطلوبة طبقا لخطابهم إلا أنه فوجئ فى 30/7/2000 بقرار وزارة الشئون الاجتماعية بإرجاء البث فى طلب الشهر كطلب الجهات الأمنية لاستيفاء بعض الإجراءات 0 وقد جاء فى حيثيات الحكم أنه " ومن حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم بتنفيذ وبإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن شهر جمعية المنظمة المصرية لحقوق الانسان مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 و قامت المنظمة من جانبها بإعلان جهة الإدارة ( وزارة الشئون الاجتماعية ) بصيغة تنفيذية من الحكم و لم تتلقي المنظمة أية ردود في هذا الشأن من الجهات المعنية . |
محتويات التقرير
القسم الأول
القسم الثاني
القسم الثالث
|
حقوق الطبع محفوظة © المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة - القاهرة - مصر هاتف : 3636811 - 3620467(202 ) ... فاكس : 2023621613 |