| قانون الإجراءات الجنائية |
| نص القانون |
التعديلات المقترحه |
م 126
عقوبات
"كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقه أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد. |
تعديل م 126 عقوبات "كل موظف أو مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن خمس سنوات ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك فى ذلك وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقرره للقتل العمد .
ويقصد بالتعذيب أى عمل ينتج عنه الم أو عذاب جسديا كان أو معنويا يقع على شخص من شخص أخر بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف ومعاقبته على عمل أرتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف اشخاص اخرين أو بعرض حمل هؤلاء على تسلم انفسهم أو اى غرض أخر ولا يجوز تحت اى اعتبار استعمال الرأفة أو الظروف المخففة فى هذه الجريمة ويحكم فى جميع الاحوال بالعزل من الوظيفة أو الخدمة العامة |
م129 عقوبات كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تذيد على سنه أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه. |
تعديل م129 عقوبات كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنه |
نص المادة 280 عقوبات كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه |
تعديل نص المادة 280 عقوبات كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض أو الاستيقاف يعاقب بالسجن |
م 63 من قانون الاجراءات الجنائيةإذ رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعه بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.و للنيابة العامة في مواد الجنح و الجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو ان تتولى هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .و فيما عدا الجرائم المشار اليها من قانون العقوبات اليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغبر النائب النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة و قعت منه اثناء تأدية و ظيفته أو بسبها |
تعديل فى الفقرة الأولى والثالثةإذ رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح والجنايات أن الدعوى صالحة…وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123،126،129،280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. |
م 232 الفقرة " ثانياً " إجراءات تحال الدعوي الي محكمة الجنح والمخالفات بناء علي امر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية .ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت الية التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوي الي المحكمة بتكليف خصمة مباشرة بالحضور امامها في الحالتين الاتيتين : ( أولاً )00000000000000000000000000000( ثانياً ) إذا كانت الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها في المادة 123 من قانون العقوبات . |
التعديل المقترح للمادة 232 الفقرة " ثانياً " إجراءات تحال الدعوي الي محكمة الجنح والمخالفات بناء علي امر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية .ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت الية التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوي الي المحكمة بتكليف خصمة مباشرة بالحضور امامها في الحالتين الاتيتين : ( أولاً )00000000000000000000000000000( ثانياً ) إذا كانت الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها في المواد 123 و126 و 129 و280 من قانون العقوبات . |