|
|
14/4/2002
تقرير
استخدام الأسلحة النارية فى فض التجمعات السلمية
" جريمة يجب عقاب مرتكبيها "
و المنظمة إذ تصدر تقريرها فأنها تأمل فى اتخاذ خطوات فاعلة من أجل تنظيم الحق في التجمع و التظاهر السلمي و هو ما تري معه المنظمة :-
أولاً :- حق أي مجموعة أو منظمة أو حزب فى التظاهر و ذلك بعد تقديم إخطار للجهات الامنية تنظم خط سير المظاهرة و نقطة البداية و نقطة النهاية و توقيت المظاهرة و ذلك لكى تتخذ الاجهزة الامنية التدابير اللازمة لحماية المظاهرة .
ثانياً : - السماح للمتظاهرين برفع اللفتات و الشعارات و لقاء الصحفيين و ممثلى وكلات الانباء .
ثالثاً :- فى حالة طلب الامن بفض المظاهرة تكون وفقاً للقواعد القانونية الاتية : -
أ - إخطار منظمى المظاهرة بضرورة فضها .
ب- أستخدام مكبر صوت من قبل الامن للاعلان عن أنهاء المظاهرة .
ج - أن يقوم الامن بتحديد طريق آمن لأنصراف المتظاهرين .
و فى كل الأحوال يحظر استخدام الاسلحة النارية فى المظاهرات .
و فى هذا الصدد توصي المنظمة بالاتى :-
1 - الاعتراف بالحق فى التظاهر كشكل من أشكال حرية التعبير عن الرأى .
2 - ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة و مشددة لقوات الامن التى تتعامل مع المظاهرات بعدم أستخدام القوة فى فض المظاهرات و بالتحديد إطلاق الرصاص سواء الحي أو المطاطى أو الرش .
3 - التحقيق الفوري فى التجاوزات التى قامت بها قوات الامن ضد المتظاهرين و إحالة المتسببين فى تلك التجاوزات إلى المحاكمة .
4 - الافراج الفورى عن المقبوض عليهم سواء أكانوا طلاباً أو مواطنين عاديين .
5 - ضرورة استصدار مشروع بقانون لإلغاء قانون ( 10 ) لسنة 1914 والقانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 إذ لا يتصور استمرار العمل بقانونين مضى على إصدارهم نحو مائة عام وكان لإصدارهم ظروف سياسية زالت بزوالها 0 وفى مرحلة سابقة على صدور الدستور المصرى الدائم 1971 وكذلك فى مرحلة تسبق انخراط مصر فى المجتمع الدولى وتصديقها على العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التى تضمنت نصوصها الحق فى التجمع السلمى وحرية إبدأ الرأى والتعبير عنة
|