المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
The Egyptian Organization for Human Rights
المنظمة المصرية
تقا
ري

ر

 فبراير 2003
تقرير

المقدمة      القسم الأول      القسم الثانى      القسم الثالث      القسم الرابع     القسم الخامس  

الخاتمة والتوصيات       الملاحق الإحصائية

أثر قانون الطوارئ على حاله حقوق الانسان فى مصر

(1992-2002)

 الخـــــــاتمة

 إن ما رصدته المنظمة في تقريرها هذا المعتمد على الرصد الميدانى لا يغطى بأى حال مجمل الانتهاكات التي تعرضت لها حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من  1992 2002 إلا أن التطبيقات الميدانية التي أوردتها المنظمة في تقريرها تصلح كمؤشر عام لمدي إهدار الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان في ظل حالة الطوارئ. إلا أن هذا لا يمنع من تأثر باقي الحقوق الأساسية التي تعصف نصوص الطوارئ بها وقد اقتصرت الورقة علي أربعة حقوق أساسية فقط والتي أهدرها قانون الطوارئ.

و تشدد المنظمة علي أن حالة الطوارئ التي لازالت ممتدة لاكثر من 22 عاماً قد خلفت ما يعرف " بثقافة الطوارئ " و باتت الثقافة المدنية مهددة بقانون الطوارئ وغيره من القوانين المقيدة للحريات التي صدرت في المقام الأول تمهيداً لإلغاء حالة الطوارئ وانتهي الحالة لبقائهما معاً.

كما يكشف التقرير أنه ليس صحيحاً أن قانون الطوارئ يقتصر استخدامه علي مكافحة الإرهاب إذ ليس ثمة عملية إرهابية منذ عام 1997 هذا فضلاً عن الورقة تكشف استخدام ذلك القانون ضد الصحفيين الكتاب والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع الحجج الدائمة التي تتذرع بها الحكومة قبل التمديد للعمل بقانون الطوارئ. 

وقد آن الأوان لتكاتف كافة قوى المجتمع الحية من اجل مواجهة هذا القانون والبحث عن الوسائل السلمية من أجل إيقاف العمل به.

التـوصيـــات

 أن إنهاء حالة الطوارئ و إلغاء العمل بقانون الطوارئ 162 لسنة 1958  وتعديلاته ولحين الاستجابة لتوصية المنظمة بذلك تطالب المنظمة : -

- أولاً : وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وهو ما يعني تعديل نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية.

- ثانياً : تنقية البنية التشريعية من تلك النصوص المقيدة للحق في حرية الرأي    و التعبير والاعتقاد و إخلالها بنصوص تفرض عقوبات مدنية بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية في تلك الجرائم.

- ثالثاً : قصر استخدام قانون الطوارئ ونصوصه علي الجرائم ذات الصلة بتهديد أمن و سلامة المجتمع.

- رابعاً : إلغاء القوانين التي تمنع ممارسة الحق في التجمع السلمي والتنظيم وعلي رأسها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 .

- خامساً : إطلاق حريات الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وحقها في ممارسه نضالها السلمي من اجل تدعيم الديمقراطية في مصر و هو ما يعني تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 .

- سادساً : إصدار تشريع يشارك فيه ممثلي الطلاب يعطي الحق في ممارسة حريات الرأي و التعبير و الحق في إدارة  الشأن العام لطلاب الجامعات في مصر.

عودة للأولى
الانجليزية عن المنظمة بيانات تقارير تقارير سنوية حقوق المرأة حملات لاجئين روابط


بريد


.



حقوق الطبع محفوظة © المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة - القاهرة - مصر
هاتف : 3636811 - 3620467(202 ) ... فاكس : 2023621613