|
|
القسم الرابع
الخاتمة والتوصيات
ونخلص مما سبق ، أن التعذيب في مصر قد أصبح ظاهرة تقع على نطاق واسع داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقارّ مباحث أمن الدولة، إضافةً إلى السجون؛ بهدف الحصول على اعترافات من أشخاص متهمين أو تدور حولهم شبهات بارتكاب جرائم أو بحق أقاربهم للاعتراف بها، أو بحق رهائن من أقارب المتهمين في حالة عدم العثور على المتهم أو المشتبه فيه!!
وقد أضحى ضباط الشرطة يعتمدون بشكل أساسي في البحث عن المتهمين في الجرائم الجنائية أو السياسية على قيام ضباط المباحث عند وقوع جريمة بالقيام بشنّ حملات قبض عشوائية على المشتبه فيهم في دائرة وقوع الجريمة، واستخدام التعذيب كوسيلة سريعة للحصول على المعلومات حول الجريمة بدلاً من البحث والتحرِّي.وتأتي هذا الحملات المنظمة من التعذيب، برغم من الحماية التي يضيفها الدستور المصري على المواطنين من التعذيب وفقًا لنص المادة 42 التي تنصّ على أن كل مواطن يُقبَض عليه أو يُحبَس أو تقيَّد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وتصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986.
ومما يغذي ظاهرة التعذيب ويجعلها بالغة الخطورة؛ استمرار حالة الطوارئ التي ترزَح مصر تحتها منذ عام 1981 ، بالإضافة إلى القصور التشريعي عن ردع مرتكبي جرائم التعذيب من ناحية وعدم السماح للمتضرر باللجوء للقضاء لجبر الضرر الناتج عن التعذيب يٌعتبر من الأسباب الرئيسة لهذا القصور، كما أن العمل بقوانين قديمة واستحداث قوانين جديدة ذات طبيعة استثنائية وضمها للبنية التشريعية ، وتغليب هذه القوانين لاعتبارات حفظ الأمن والنظام على قيم العدالة والمساواة بين المواطنين قد أدى إلى إهدار مفهوم الشرعية، كما أن بعض رجال الشرطة يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق المواطنين، ومع ذلك فالنظام القانوني القائم لا يُسهم في الحدِّ من حدوث هذه الانتهاكات، بل يعطيها أحيانًا صفةَ الشرعية!.
وفي ضوء ما سبق ، تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن استشراء التعذيب في مصر واتساع دائرة ضحاياه لا يتماشى مع دعاوي الإصلاح السياسي التي ترفعها الحكومة المصرية،وبالتالي لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لمواجهة ظاهرة استفحال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ، بما يكفل الإعمال الكامل لكافة بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية ،
وتتضمن تلك الإجراءات ما يلي :
1- التصديق على الإعلانين المشار إليهما فى المادتين 21،22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والذي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها فى الاتفاقية إن إصدارات مصر لهذين الإعلانين سيكون دليل على أنه لدى السلطات ما تخشاه فى المستقبل مجال ألتزمها بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة فى السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة .
2-تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يناسب من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر و التي تعرف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري .
3- استصدار تشريع يقر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات فى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تلقب كل من عذب متهما لحملة على الاعتراف والمادتين 280 ،282 التى تعاقب على القبض بدون وجه حق 0
4- إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية و الذي يحصر الحق فى رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن فى حكمهم ومنهم ضباط الشرطة فى النيابة العامة والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر 0
5- إصدار قانون ينص على العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل ويعهد إليها بأعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التى تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام .
6- النص فى قانون الإجراءات الجنائية على حق المتهم فى الاستعانة بمحام أثناء سؤاله فى أقسام الشرطة0
7- التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة فى البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التى يتعرض لها المحتجزين فى السجون وأماكن الاحتجاز .
8- إجراءات تحقيق إداري مواز للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين فى أقسام الشرطة ومحاسبتهم تأديبيا 0
9- إنشاء " آلية" تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاه ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التى تحدث فى أقسام ومراكز الشرطة وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة وعلى أن تحول السلطات اللازمة لدخول جميع مراكز الاحتجاز والوصول إلى المعلومات والبيانات التى تحتجها والى كل الأشخاص الذين ترغب فى الاستماع إليهم وإلا ينحصر دورها فى المسائل القانونية بل يمتد إلى الإحباط بالأبعاد السياسية والاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف داخل أقسام الشرطة وتقديم الحلول اللازمة لوقف هذه الظاهرة
10- وضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة فى إدارات بشأنها حيث أن الربط بينهما وبين المصير الوظيفي للضباط يدفع أحيانا نحو انتهاك حريات المواطنين والاعتداء عليهم 0
11- إعداد دورات تثقفيه وتدربيه عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين فى إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة 00 بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الانسان فى مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التى يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة 0
12-ضرورة أن تتخذ السلطات موقفا إيجابيا تجاه منظمات حقوق الانسان المصرية وذلك من خلال التعاون معها والتحقيق فى جميع البلاغات المقدمة منها إلى النائب العام ووزير الداخلية و تزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات.
|
|